2024 قواعد التحكيم في انترناشونال كاونسيل
تمهيد:
في تطبيق هذه القواعد يكون للكلمات و العبارات المعاني التالية:
المجلس: انترناشونال كاونسيل- مكتب الاستشاري الدولي- لبنان. المجلس الدولي للتحكيم- المجلس الدولي لبنان
قــــواعد المركز: القـــــواعـــــد التـــي تنظمها لائحــــــــة إجراءات التحكيم لدى المجلس
اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف على اللجوء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع (بند-شرط التحكيم ) أو بعده (عقد-مشارطة التحكيم).
الرئيس: رئيس المجلس.
المحتكم: الطــــــــرف طالــــب التحكيم- المدعي.
المحتكم ضده: الطرف المقام ضده التحكيم- المدعى عليه.
هيئة التحكيم أو الـــهــــــيئــــــــة: محكم واحد أو هيئة مشكلة من أكثر من محكم، من المحكمين المدرجين في لائحة المجلس.
نموذج البند/ الشرط التحكيمي:
” كل نزاع ينشأ عن صحة أو تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو يرتبط به، يتم الفصل فيه نهائيا عن طريق التحكيم من خلال انترناشونال كاونسيل لبنان وفقا لقواعد التحكيم لديه”.
•مادة 1: تقديم طلب التحكيم
•أ- يقدم المحتكم بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني، الى المجلس ملفا يفيد بنيّته بدء دعوى تحكيمية، يتضمن:
•طلب بدء دعوى تحكيمية حسب قواعد المجلس
•عن المحتكم: نسخة عن بطاقة هوية المحتكم او ما يحل محلها، الوثائق التي تثبت جنسيته و في حال تعدد الجنسيات ما يثبت ذلك. إضافة الى وكالة قانونية للمثل القانوني ان وجد.
•عن المحتكم و المحتكم ضده: الاسم كاملا، العنوان للمراسلات و الاخطارات، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، كما وسيلة التواصل عن بعد المتاحة. و اختياريا ما يثبت آخر تاريخ للتواصل مع المحتكم ضده عبر هذه الوسائل.
•اتفاق التحكيم
•العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع
•ملخص النزاع
•طلبات المحتكم و المبلغ التقديري المطالب به
•كافة المستندات التي تؤيد طلباته، و الإشارة في حال كانت هناك مستندات في يد المحتكم ضده عليه ابرازها.
•اقتراح اسم محكم
•تسديد رسم طلب الدعوى التحكيمية الى المجلس
•ب- يمكن تقديم هذا الملف باليد في مقر المجلس، أو بالبريد الالكتروني، أو عبر المنصة، و يحصل المحتكم على ايصال بالاستلام.
•ج- يقوم المجلس بإخطار المحتكم ضده خلال خمسة أيام من تاريخ استلام ملف المحتكم و سداده الرسوم، بالطريقة التي يراها مناسبة و يمكن اثبات ارسالها.
مادة 2: جواب المحتكم ضده
أ- على المحتكم ضده الجواب على طلبات المحتكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال الاخطار اليه. و يجب أن يتضمن الجواب ما يلي:
اسمه كاملا و صورة عما يثبت هويته و جنسيته أو جنسياته
العنوان الذي يختاره للمراسلات، رقم الهاتف و البريد الالكتروني له أو لمن يمثله.
كتاب تعيين ممثل له مع التفاصيل في الفقرة السابقة، في حال أراد تعيين ممثلا له.
رده و ملاحظاته على طلبات المحتكم.
أي اعتراض أو ملاحظات حول صحة اتفاق التحكيم أو شموله للنزاع المعروض، و عن المحكم المسمى من قبل المحتكم.
اقتراح اسم محكم من قبله.
ب- يتم تقديم هذا الجواب باليد في مقر المجلس أو بالبريد الالكتروني، أو عبر المنصة. يحصل المحتكم ضده على ايصال بالاستلام.
ج- في حال أراد المحتكم ضده التقدم بطلبات متقابلة وجب عليه تسديد رسم مساو لرسم فتح ملف، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم جوابه.
مادة 3: التبليغ و المراسلات:
أ- توجه كافة المراسلات و الاخطارات قبل تشكيل هيئة التحكيم و خلال إجراءات التحكيم من قبل المجلس مباشرة، و اليه. و لا يعتد بأي مراسلات تتم بغير هذه الطريقة.
ب- يتم اخطار المراد تبليغه بواسطة أي وسيلة يمكن اثبات ارسالها، كالبريد المضمون أو العادي أو البريد الالكتروني أو الفاكس و غيره، و يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا ارسل الى آخر عنوان متعارف عليه لمن يراد تبليغه، و للمجلس أن يتبع الطرق التي يراها مناسبة لهذه الغاية، كأن يرسل الاخطار بأكثر من وسيلة.
مادة 4: تعيين هيئة التحكيم
ان اتفاق الأطراف على اعتماد انترناشونال كاونسيل كجهة تحكيم يتضمن موافقة ضمنية على ما يلي:
أ- يسمى المحكمون من ضمن لائحة المحكمين و المحكمين المساعدين في انترناشونال كاونسيل حصرا. وفي حالات استثنائية يمكن للمجلس قبول تسمية محكم من خارج اللائحة.
ب- حالة محكم فرد: يعتبر رئيس المجلس محكما متفقا عليه من قبل أطراف النزاع، مع الاحتفاظ بحقهم اقتراح محكما آخرا يتفقون عليه بالإجماع، تولى اليه هذه المهمة بعد موافقته و موافقة المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ استلام جواب المحتكم ضده.
يحق لرئيس المجلس تفويض من يراه مناسبا للقيام بهذه المهمة، خلال خمسة أيام من تاريخ جواب المحتكم ضده. آخذا بعين الاعتبار التخصص و التفرغ و الحيدة التي يجب أن تتوافر عند المحكم.
ج- حالة تعدد المحكمين: يجب أن يكون عدد المحكمين وترا. يكون رئيس المجلس حكما رئيسا لهيئة التحكيم، و له أن يفوض هذه المهمة لمن يراه مناسبا. كما يمكن للأطراف اقتراح اسم محكم رئيس شرط توافق كافة الأطراف عليه خلال خمسة أيام من تاريخ جواب المحتكم ضده، و موافقة المجلس. يتم تعيين باقي الأعضاء بناء على اقتراح أطراف النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ جواب المحتكم ضده، و الا فيتم ذلك من قبل المجلس خلال اليومين التاليين لانتهاء العشرة أيام.
د- يجب على المحكمين خلال ثلاثة أيام من تبليغهم اقتراح أسمائهم للمهمة، تقديم تقرير يفصحون فيه عن أية أسباب قد تؤدي الى اعتبارهم غير محايدين أو مستقلين او متفرغين.
مادة 5: رد المحكمين:
يحق لأطراف النزاع طلب رد المحكمين خلال ثلاثة أيام من تاريخ اخطارهم بأسمائهم، أو تاريخ العلم بسبب الرد، و الا اعتبروا متنازلين عن هذا الحق. يقدم الطلب الى المجلس باليد أو بالبريد الالكتروني، أو عبر المنصة. يبت المجلس بهذه الطلبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها و تسديد الرسم المتوجب، و يكون قراره بهذا الشأن نهائيا. في حال صدر قرار المجلس برد المحكم، في حال صدر قرار المجلس برد المحكم، يعتبر الرسم المسدد لهذه الغاية دفعة من التكاليف المتوجبة على طالب الرد ، و تتبع نفس القواعد لتعيين بديل.
مادة 6: في الادخال و التدخل
أ- يجور لأحد أطراف النزاع طلب ادخال أطراف إضافية الى التحكيم، بحيث يتم اخطار هذه الأطراف ، بعد موافقة المجلس، و انتظار قبولهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. يشترط قبول هيئة التحكيم لهذا الادخال في حال تم الطلب بعد تشكيل الهيئة، و ذلك خلال خمسة أيام من تبلغ الهيئة بهذا الطلب.
ب_ يجوز للغير طلب تدخله في الدعوى التحكيمية، و تبت هيئة التحكيم بهذا الطلب.
مادة 7: في عزل المحكمين أو انهاء مهامهم
أ- تنتهي مهمة المحكم بوفاته أو تعرضه لمشاكل صحية أو شخصية تحول دون متابعته مهامه.
ب- يتم عزل المحكم الذي يتفق كل أطراف النزاع على عزله، بعد موافقة المجلس و تسديد أتعابه من قبل المحتكمين و التي يقدرها المجلس.
ج- يحق للمجلس أن ينهي مهمة المحكم بناء على طلب أحد الأطراف حسب شروط رد المحكم، او بقرار من المجلس، و تبقى أسباب العزل سرية. تحتسب بدلات أتعاب المحكم في هذه الحال بالنظر الى المهام التي أنجزها خلال الفترة السابقة لعزله. يتم تعيين محكم بديل حسب قواعد تعيين المحكم المتبعة في المجلس.
تضاف فترة زمنية مساوية لتلك الممتدة من تاريخ عزل المحكم الى تاريخ تعيين بديله الى مهلة التحكيم. يبقى المحكم المطلوب عزله ممارسا لمهامه الى تاريخ صدور القرار بالنسبة الى هذا الطلب.
مادة 8: محكم الطوارئ:
قبل تشكيل هيئة التحكيم، يجوز لأي طرف أن يطلب تعيين محكم طوارئ لاتخاذ تدابير مستعجلة أو تحفظية.
يعين المجلس محكم الطوارئ خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب و الملف من الطرف ذي المصلحة، و تسديد الرسم المحدد و إيداع الضمان ان طلب.
يجوز لمحكم الطوارئ، بعد موافقة المجلس، أن يطلب من مقدم الطلب إيداع الضمان الذي يراه مناسبا لدى المجلس.
يصدر محكم الطوارئ قراراه خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الملف من المجلس و يرفعه اليه في اليوم التالي. يقوم المجلس بتبليغ مقدم الطلب بالقرار بعد مراجعته و المصادقة عليه.
مادة 9: سير إجراءات التحكيم
أ- يحيل المجلس ملف الدعوى التحكيمية الى هيئة التحكيم خلال خمسة أيام من تاريخ اكتمال تشكيلها، متضمنا الاتفاق التحكيمي وتفاصيل النزاع و العلاقة القانونية التي نشأ عنها، إضافة الى طلبات الخصوم الأولية و المستندات التي يقدمها الأطراف، و كذلك تفاصيل أتعاب المحكمين، و المهلة المعطاة للهيئة لإصدار قراراها المنهي للخصومة.
ب- يعد المجلس وثيقة التحكيم التي تتضمن موضوع النزاع و صلاحيات الهيئة إضافة الى الرسوم و الأتعاب، و يوقعها أعضاء هيئة التحكيم و اطراف النزاع خلال خمسة أيام من تاريخ ارسالها. ان رفض أحد الأطراف التوقيع على الوثيقة لا يؤثر على صحتها. يعتبر الجواب بأي وسيلة تواصل يمكن اثبات استلامها بمثابة التوقيع و الموافقة.
ت- تحدد الهيئة مكان انعقاد جلسات الاستماع حسبما تراه مناسبا حضوريا أو من خلال وسائط التواصل عن بعد. يتم اخطار أطراف النزاع بمواعيد و مكان الجلسات، بعد موافقة المجلس، و يعطون مهلة ثلاثة أيام للقبول أو لإبداء ملاحظاتهم. تبت الهيئة في الملاحظات خلال يومين من تاريخ استلامها و تخطر الأطراف بقرارها في اليوم التالي.
ج- ان عدم مشاركة أحد الأطراف في الجلسات أو في تقديم دفوعه بعد اخطاره، دون سبب مبرر، لا يؤدي الى توقف الإجراءات التحكيمية. و يبقى للهيئة تقدير مدى جدية الأسباب.
د- لا يعتبر مكان انعقاد الجلسات بأي شكل من الأشكال مقرا للتحكيم، و يعتبر مقر المجلس في بيروت مقرا للتحكيم، بغض النظر عن مكان توقيع المحكمين للقرار، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ه- في حال لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تحدد هيئة التحكيم القوانين الموضوعية واجبة التطبيق حسب طبيعة كل نزاع، و تذكرها في قراراها.
تكون جلسات المرافعة سرية، الا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
مادة 10: انهاء التحكيم
ينتهي التحكيم بقرار صادر عن المجلس في الحالات التالية:
اتفاق الأطراف على تسوية النزاع بالصلح، بحيث تصدر الهيئة حينها قرارها بشكل قرار تحكيم مبن على الصلح بموافقة جميع الأطراف.
اذا ارتأت الهيئة استحالة المضي بالإجراءات أو عدم جدواها.
يتم تحديد التكاليف من قبل المجلس في الحالتين.
مادة 11: في الإجراءات الاحترازية
تصدر هيئة التحكيم في انترناشونال كاونسيل قرارات تدابير مؤقتة أو تحفظية، وذلك عند اللزوم، بما فيها وضع إشارة على صحيفة عقارية في الدول التي تسمح قوانينها بذلك. و لها أن تطلب من الطرف ذي المصلحة إيداع ضمان لهذا الخصوص لدى المجلس. و يبقى للطرف ذي المصلحة أن يطلب ذلك من السلطة القضائية المختصة بعد أخذ موافقة المجلس، و الحصول منه على طلب لهذا الأمر. لا يعتبر لجوء الأطراف الى القضاء الوطني لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية تنازلا عن اتفاق التحكيم أو تعارضا معه.
مادة 12: قرار التحكيم
أ- يجوز للهيئة أن تصدر قرارات في جزء من الطلبات، و ذلك قبل اصدار القرار المنهي للخصومة.
ب- في حال كانت الهيئة مشكلة من أكثر من محكم واحد، تصدر قراراتها بالأكثرية. و يذكر الرأي المخالف في نهاية القرار.
في حال اختلفت آراء أعضاء الهيئة و لم يتم التوصل الى أغلبية، يصدر القرار عن رئيس الهيئة منفردا.
ج- في جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار التحكيم مسببا.
د- يجب أن يشتمل قرار التحكيم على مكان و تاريخ صدوره، أسماء الأطراف و جنسيتهم و ممثليهم و عناوين التواصل معهم، أسماء المحكمين و جنسيتهم، اتفاق التحكيم، ملخص طلبات الخصوم و دفوعهم، تاريخ اعتبار الدعوى قيد المداولة، تسبيب القرار، الفقرة الحكمية، تكاليف التحكيم و تحديد نسب كل من الأطراف في سدادها، توقيع الهيئة أو أغلبية أعضائها أو رئيس الهيئة في حال عدم توافر الأغلبية.
ه- تودع الهيئة رئاسة المجلس قرارها للمراجعة الشكلية و التصديق.
يقوم المجلس بمراجعة القرار و ابلاغ الهيئة بأية ملاحظات خلال سبعة أيام من تاريخ ايداعه، و على الهيئة أن تقدم ردها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الملاحظات.
يصادق المجلس على القرار فيصبح نهائيا.
يرسل المجلس قرار التحكيم النهائي الى أطراف النزاع بعد التثبت من تسديدهم كافة التكاليف.
و- في الفترة الممتدة من تاريخ اصدار القرار و حتى انتهاء مهلة التحكيم المتفق عليها، يبقى للهيئة أن تصدر قرار تفسير أو تصحيح مادي، بناء على طلب احد الأطراف.
ز- تكون كافة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم و المصادق عليها من المجلس نهائية و قابلة للتنفيذ مباشرة، و غير قابلة للطعن. على أن التنازل عن حق الطعن بالإبطال لا يصح الا بعد صدور القرار التحكيمي.
مادة 13: في المهل
يجوز للمجلس تمديد أي من المهل المنظمة للتحكيم، و المذكورة في هذه القواعد، بقرار صادر عن رئيسه و ذلك عند وجود مبرر لهذا التمديد. يتم التمديد بناء على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم، أو عندما يرى المجلس ضرورة لذلك.
مادة 14: الخبراء و الشهود
يجوز للمجلس، بناء على طلب هيئة التحكيم، تعيين خبراء و دعوة الشهود خلال التحكيم. وذلك بعد تحديد الجهة المسؤولة عن تسديد بدل أتعاب الخبير، و تحديد ما اذا كان القانون الواجب التطبيق أو قانون البلد المراد تنفيذ قرار التحكيم فيه يحتم حلف الشهود لليمين من عدمه. يمكن مداعاة الشهود الذين لا يستجيبون لدعوة الهيئة أو الأشخاص الذين بحوزتهم مستندات تفيد الدعوى و يرفضون تسليمها الى المجلس أمام القضاء الوطني المختص.
مادة 15: في المسؤولية
لا يسأل المجلس أو أي من العاملين فيه أو هيئة التحكيم تجاه أي من الأطراف عن أي فعل أو امتناع عن فعل متعلق بالتحكيم. و يعتبر أعضاء هيئة التحكيم مسؤولين أمام المجلس عن أي تقصير أو خطأ يشوب مهمتهم خلال التحكيم.
مادة 16: يحدد المجلس الإجراءات التي يراها مناسبة لأي موضوع لم تتناوله هذه القواعد.
مادة 17: تعتبر جداول الرسوم و الأتعاب المرفقة بهذه القواعد جزءا لا يتجزأ منها.
